تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
ويكره أن يجمع الحر تين في فراش وإن رضيتا ، وله ذلك في أمتيه أن ينام معهما في فراش ، ولكن لا يطأ واحدة والأخرى معه في البيت ، ولاوهي نائمة وقال ابن الماجشون : ولا بأس أن يطأ أمته في يوم أحد زوجتيه ، وإن لم يطأها في يوم الأخرى . قال وإذا وطى واحدة في ليلتها فليس عليه وطء الأخرى . في ليلتها ، إذا لم يرد ذلك ميلا ، ولا بأس أن يتوضأ أويشرب من ماء زوجته في غير يومها ، ويأكل من طعام تبعثه إليه من غير تعمد ، ويقف ببابها ويسال ويسلم من غير أن يدخل إليها ولا يجلس عندها . ومن كتاب محمد قال مالك : ولايأتى إلا واحدة في يوم الأخرى إلا لحاجة أو عيادة ، وله أن يجعل ثيابه عند أحدهما ما لم يرد ميلاً وضراراً . مالك : ولا ينبغي أن يقيم هو في بيت وتأتيه كل واحدة فيه ، ولا يأتيهن في بيوتهن ، كما فعل النبي عليه السلام ، إلا أن يرضين بذلك . وكذلك في العتبية عنه من سماع أشهب . قال عنه ابن حبيب : ولا بأس بذلك إذا رضين بذلك . قال محمد بن عبد الحكم : ويقضى عليه أن يسكن كل واحدة في بيت ، ويقضى عليه أن يدور عليهن في بيوتهن ولا يأتينه إلا أن يرضين . ومن كتاب محمد : واختلف قول مالك في القرعة بينهن إذا سافر ، قال مالك : لا قرعة في هذا ، وليخرج بمن هي أصلح لأمره في سفره في الخفة والنشاط . ولعله عناها ، فإن تساورا أقرع بينهن . قال محمد : ليس له أن يقصد السفر بواحدة من نسائه ، وعليه أن يقرع بينهن ، فمن خرجت لها القرعة خرج بها ، وله أن يخرج باثنتين إذا كان ذلك بالقرعة . [ 4 / 613 ]