وإذا خرجت هي لحج أو غيره ثم رجعت ، ائتنف لها القسم فيما يستقبل ، وغذا قدم بواحدة من سفره القصير ، فلا يتعمد ببقية يومه أحداً ، وليأتنف بليلته تلك ويومها ، خالفه من شاء منهن القادمة أو غيرها . محمد : وأحب إلى أن يتبدىء بالقيمة وما ذلك عليه ، وغن سافر من عند واحدة صلاة الظهر ثم رجع مثل ذلك الوقت فليرجع إلى الآخرى ، والناس يروحون من عند بعض نسائهم للظهر ، فإذا أمسوا رجعوا إلى بيت الأخرى .
قال ابن حبيب : إذا رجع نهاراً من سفره ، فله أن يتعمد ببقية يوم أيتهما شاء ، وليس عليه أن ينزل عند التي خرج من عندها إلا أن يشاء ، ولا يحسب ذلك ، ومؤتنف القسم إذا أمسى ، وأحب إلى أن ينزل عند التي خرج من عندها ، ليوفيها بقية يومها وما ذلك عليه بواجب . وقاله مالك وأصحابه .
ومن كتاب محمد : ومن له امرأتان في بلدين ، فليعدل جهده ، ولا يكثر المقام عند واحدة إلا لعذر ، من تجارة أو علاج أو اقتضاء دين . ومن جار في القسم أمر بائتناف العدل ، فإن عاد أدب .
قال مالك : ولا يقسم يومين يومين ولا أكثر . قال : قال محمد بن عبد الحكم : ليس له ذلك ، إنما كان النبي عليه السلام يقسمه يوماً يوماً ، يريد إلا أن يرضين .
قال في كتاب محمد : وإذا تركت واحدة يومها للأخرى عندما أراد طلاقها أو لغير ذلك بغير عوض فذلك جائز ، ولها الرجوع متى شاءت . قال مالك : ولا أحب أن تشترى من صاحبتها يوماً ولا شهراً ، وأرجو أن يكون في الليلة خفيفاً .
[ 4 / 614 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 614
مساهمون: محمد حجي
ص٦١٤