ومن العتبية ابن القاسم عن مالك : ولا يتخلف العروس عن الجمعة ولا عن حضور الصلوات في جماعة : قال سحنون : وقد قال بعض الناس إنه لا يخرج وذلك حق لها بالسنة .
ومن كتاب ابن المواز : وليبتدى في القسم بالليل قبل النهار ، أو بالنهار قبل الليل ، وليبتدى بالتي أقام عندها بعد الثلاث أو السبع ، وإن شاء بغيرها ، ويبدأ بغيرهاأحب إلينا . وقاله مالك في القادم بإحداهن من السفر .
قال مالك : ولا بأس إذا أتى منزل امرأته فطردته وأغلقت دونه أن يذهب إلى ألاخرى , وإن قدرأن يثبت في بيتها أو في حجرتها فليفعل . وقال ابن القاسم : إذا أغلقت الباب دونه فيلؤذنهاوليس له أن يذهب بيومهاإلى الأخرى وإن طلبت . قال أصبغ :
إلا أن يكثر ذلك ضررامنها ، بعدالإنصات منه ، وليس له مأوى سواهما ، وإلا فلا .
قال مالك : وليبت عندها ، وإنحاضت . قال مالك : وليس له أن يجمع بينهما في بيت إلا برضاهما ، ولا يجوز أن يجمعها على فراش وإن رضيتا . وكرهه في الإماء أوتعروا بغير ثياب . وكره مالك أن يطأ امرأئه أو أمته ومعه في البيت من يسمع حسه .
وبعد هذا باب فيه من هذا المعنى .
وقال ابن حبيب . ولا يجمع امرأئين في بيت إلا برضاهما ، فإن رضينا فلا يطا إحداهما والأخرى معه في البيت تسمع حسه أولا تسمع . قال ابن الماجشون : وينبغي أن يكون معه في البيت أحد ، نائما أو غير نائم ، صغيراأو كبيرا . وكان ابن عمر يخرج الصبي في المهد . وكره في بعض الأخبار أن تكون معه البهيمة .
[ 4 / 612 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 612
مساهمون: محمد حجي
ص٦١٢