وصداقها ، وليس في صداقها ما يشترى به خادم ، فليس على الزوج أن يخدمها ، وعليها الخدمة الباطنة ، من عجن وطبخ وكنس وفرش واستقاء ماء إذا كان إماء معها ، وعمل البيت كله .
وإن كان زوجها ملياً إلا أنه في الحال مثله أو أشف ، ما لم يكن من إشراف الرجال الذين لا يمتهنون نسائهم في الخدمة وإن كن دونهم في القدر . قال : وأما الغزل والنسيج فليس له ذلك عليها بحال ، إلا أن تتطوع .
وإذا كان معسراً فليس عليه إخدامها ، وأنت كانت ذات قدر وشرف ، وعليها الخدمة الباطنة ، كما هي على الدينية . وهكذا أوضح لي ابن الماجشون وأصبغ . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا قال الزوج أنا أدفع إليها خادماً ، ولا أنفق على خادمها . وطلبت هي خادمها فذلك لها ، ولينفق عليها وإن لم تخدمه .
في القسم بين النساء ، والعدل بينهن
من كتاب محمد وقال مالك : من تزوج وعنده امرأة غيرها ، فليقم عند البكر سبعاً ، وعند الثيب ثلاثاص ، ولا تخيرالثيب إن لم يسبع عندها وعند الآخرى ، أو يقيم عندها ثلاثاً ويدور ، ولو طلبت هي التسبيع لا يفعل ، فقد مضت سنة ذلك أن يقيم عندها ثلاثاً . قاله مالك : وهو حق لازم ، وليس ذلك بيد الزوج . وقال أيضاً : ليس بلازم . وقال ابن عبد الحكم : وإلزامه أحب إلينا . قال أصبغ قال أشهب : لا يقضى لها به ، قال أصبغ : وأرى أنه حق عليه ولا يقضى به ، كالمتعة . وقال محمد بن عبد الحكم : يقضى به . قال ابن حبيب : يقيم عند البكر سبعاً والثيب ثلاثاً ، وإن كان له غيرهما ، ثم هو في ذلك يتصرف في حوائجه إلى المسجد وغيره ، فإن لم يكن عنده غيرهان فليس عليه أن يقيم عندها بكراً أو ثيباً .
[ 4 / 611 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 611
مساهمون: محمد حجي
ص٦١١