تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
ومن كتاب محمد ، والواضحة : ولا يجوز أن يتزوج امرأة على أن يؤثر عليها ، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده ويبطل الشرط . قال ابن حبيب : وإنما يجوز هذا بعد النكاح صلحاً عن الآخرة . اختلاف الزوجين في متاع البيت ومن الواضحة قال : وما اشتراه أحد الزوجين بماله من متاع البيت وهو يشبه أن يكون للآخر ، فلا يحل للآخر دعواه ولا يحل له بالحكم إن ادعاه ، وإن تداعيا في شئ من متاع البيت في العصمة أو عند فراق ، أو تداعاه ورثتهما بعد الموت ، فما يعرف بالمرة فهو لها مع يمينها ، وما يعرف بالرجل فهو له مع يمينه ، وما يعرف بهما فهو للرجل مع يمينه . وكذلك قال محمد بن عبد الحكم في كتابه . وقال المغيرة وابن وهب في العتبية فيما يعرف بهما فهو بينهما مع أيمانهما ، واليمين منهما على البت ، وإذا حلف ورثتهما حلفوا على العلم ، وإنما يحلف من ذكرنا منهما إذا ادعى أن ذلك له بشراء أو كسب . يريد ابن حبيب : وقد ادعاه الآخر . قال سحنون فيما يعرف بأحدهما أنه له بغير يمين ، وما عرف بهما فهو للرجل مع يمينه . وقال مالك في المختصر : ما عرف بأحدهما فهو له ، وما عرف بهما ، حلف الرجل وكان له ، فإن نكل حلفت المرأة وكان لها . وما عرف بالمرأة فأقام هو فيه بينة حلف ما أخذ منها فيه ثمناً وكان له . قال ابن حبيب : وما كان من متاع النساء فأقام الرجل بينة أنه ولى شراءه ، فهو له مع يمينه أنه ما اشتراه لها ولا أعطته ثمنه إن ادعت هي بذلك . وما كان من متاع الرجال فقال الزوج هو لي لأنه من متاع الرجل فليس له ذلك حتى يدعى أنه اشتراه أو كسبه ، وكذلك في المرأة فيما يعرف بالنساء . [ 4 / 616 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 616 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي