طاع بذلك ، لزمه ، وألا أم يلزم . وهذا كله أحسن ما فيه عن مالك مبن الاختلاف . وقال اصبغ : النفقة عليه كانت ، وهى مع أهلها حيث كانوا حتى يشترط ضمها إليه ، وليس للعبد أن يظعن بزوجته الحرةاوالامة إلا مثل البريد ونحوه ، حتى لا يخاف عليها فيه ضيعة ، وكذلك بولده الحر . قاله مالك وأصحابه . ومن كتاب ابن المواز عن مالك ، ونحوه رواية عيسى بن دينار عن ابن القاسم في العتبية قال مالك : وليس للعبد أن يظعن بزوجته الحرة والأمة ، إلا إلى الموضع القريب مثل بعض الأرياف الذي لا يخاف عليها فيه ضيعة ولا ضرر . قال مالك : وللحر أن يظعن بزوجته حيث شاء يسافر بها .
قال محمد : ربما كثرت شيكة المرأة للزوج ، فيومر أن يسكنها بين قوم صالحين ، فكيف بالخروج من البلد بها . قال مالك : وينظر إلى حاله وصلاحه قبل يخرجها .
وقد ذكرنا ظعن الحر والعبد بولده في باب العدة والنفقات ، وسم في إخدام الحرة وما عليها من خدمة زوجها .
ومن الواضحة : وإذا كانت المرأة ذات قدر في نفسها وصداقها ، والزوج ملى ، فليس عليها من خدمة بيتها شىؤ لا غزل ولا نسج ولا عجن ولا طبخ ولا كنس ولا غيره ، وعليه أن يخدمها . وإذا كانت إلى الضيعة ما هي في نفسها
[ 4 / 610 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 610
مساهمون: محمد حجي
ص٦١٠