ومن كتاب ابن المواز قال مالك في الآمة تحت حرأو عبد : فإن بويت معه بيتا ، فعليه نفقتها ، وان كانت عند أهلها ، فإذا أرادها جاءئه ، ثم رجعت إليهم فلا نفقة ها ، إلا أن يشترط عليه في عقد النكاح باذن سيد العبد . وقال أيضا ملك : إن كانت تبيت عنده بالليل خاصة ، فعليه نفقتها وكسوئها . ثم قال ملك : لها النفقة بكل حال ، كانت تبيت عنده أوعند أهلها ، بوئت بيتا أولم تبوا . وإلى هذا رجع ابن القاسم بعد أن قال بالأول وروى ابن وهب عن مالك : إن كانت هي تأتيه فعليه النفقة ، وإن كان هو يأتيها في أهلها ، فلا نفقة عليه . ومن الوضحة قال ابن اماجشون : نفقة الأمة وكسوتها على أهلها دون الزوج ، وعندهم عدتهاحتى يشترط ضمها إليه . ولا يمعوه إذا أتاهالما يريد منها من ليل أونهار الاتيان الذي بسببه ليس له أن يضر بهم في كثرة الترداد ، وعليهم أن يرسلوها إليه في كل أربع ليال ، ونفقة تلك اليلة ويومها عليه وإن ردها إليهم في صبيحتها ، وكذلك لو تركها عندهم فنفقة يوم وليلة كل أربع تلك اليلة ويومها ليال لازم له ، هذا إن لم يشترط أن تضم إليه ولا شرطوا إمساكها عند هم ، فان شرطوا ضمها إليه وسكناها معه في العقد فنفقتها كلها عليه ، وعنده تعتد . ولو أرادبعد ذلك ردها إليهم ليزيل النفقة فليس ذلك له . ولو شرط في العقد حبسها عندهم لم يلز مهم إرسالها إليه في كل أربع ليال ، ولاعليه هو نفقتها فان
[ 4 / 609 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 609
مساهمون: محمد حجي
ص٦٠٩