من كتاب ابن سحنون : أن سحنونا قال بذلك ، وسأله حبيب عن المرأة تهرب عن زوجها إلى تونس أو تنشز عنها الأيام ، فتطلبه بالنفقة ، فقال : إن نشزت عنه لأنها تدعى أنه طلقها فلا نفقة لها ، وإن قالت : إنما فعلت ذلك بعضةً له فلها النفقة ، كالعبد الآبق نفقته على سيده .
قال ابن القاسم ، في المبتوتة تخرج من منزله ، وتسكن سواه فلا رجوع لها بالكراء . محمد : بخلاف النفقة . في نفقة العبد علىزوجته ، وفي النفقة على الآمة تحت عبد أو حر ، وهل يظعن العبد بزوجته أو ولده الحر ؟ وفى ظعن الحر بزوجته
في نفقة العبد على زوجته ،
وفى النفقة على الأمة تحت عبد أو حر ،
وهل يظعن العبد بزوجته أو ولده الحر ؟
وفى ظعن الحر بزوجته
من كتاب ابن المواز قال : ولا اختلاف في ان العبد عليه أن ينفق على امرأته الحرة . قال مالك : ويقال للعبد في زوجته الحرة : إما أن ينفق وإلا طلق . قال مالك : وأحب إلى إذا نكح العبد أن يشترط النفقة بإذن سيده . وروى أشهب عن مالك في العبد تحته الحرة أو الأمة ، قال : ذلك يختلف في الأمة ، وأرى أن لا نفقة إلا أن يشترط عليه أنه ينفق . وقال أيضاً : إذا أرسلوها إليه بشئ .
قال ابن القاسم في العبد : إن خراج سيده أولى من نفقة امرأته إذا عجز عنها ، ويتلوم له ، فإن لم يجد فرق بينهما .
ومن الواضحة : وعلى العبد النفقة على زوجته الحرة والأمة ، لا على سيده ، ويتلوم له في عدمه ، فإن لم يجد طلق ، ولا ينفق من خراجه .
[ 4 / 608 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 608
مساهمون: محمد حجي
ص٦٠٨