وقال في العتبيةعن ابن كنانة وسحنون : إذا قدم وقال كنت في غيبتي معدماً فالقول قوله ، وعلى المرأة البينة .
فياأعدم في وقت يذكره ، ويزول عنه في عدمه وإذا خرج معدما فالقول قوله أنه كذلك ، يعني وعليهتا البينة بملائه ، وإن خرج مليا فعليه البينة أنه أعدم ، وإن أشكل أمره يوم خرج فعليه البينة أنه معدم في غيبته . قاله ابن الماجشون في ذلك كله .
ومن كتاب محمد : وإذا طلبته با لنفقة عند مراه للسفر ، نظر قدر سفره ، فوضع لها من النفقة بقدر ذلك ، أوأقام بذلك حميلا ، ولا يؤخذ الحاضر بحميل قال ابن احبيب قال ابن لماجشون : في الذي يريد السفر : فليعين لها عنه حميلا بالنفقة وإذا قامت في غيبته ، وليس له الأداء فليضرب له أجل . وكذلك في الدين , فان جاء وإلا باع داره الامام في النفقة .
ومن كتاب ابن المواز قيل لابن القاسم : فإذا لم يكن للغائب مال حاضر ، أيومر من قام بالنفقة أن يتسلف عليه ؟ أما الزوجة فنعم ، وأما الأبوان فلا ، ولأنهم لو لم يقوموا حتى يقدم فاقر لم يتبعه الآبوان ، وتتبعه هي ، وهي لها النفقة في ملائها ويضرب بها في الفلس والموت ، ولا يضرب بها أنفقت علىصغاربنيه في فلسه ، وكذلك لا يضرب الأبوان بهاأنفقا في يسره . وقال أشهب : يضرب بها أنفقت على الو لد ، وأما الأبوان ، فإن كان يقضيه ضربا به ، وإلا لم يضربا .
[ 4 / 606 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 606
مساهمون: محمد حجي
ص٦٠٦