قال ابن القاسم وابن وهب : وتتبعه بنصف الصداق ، ولا تطلب الصغير بالصغير ، ولا يبلغ بالنفقة حتى يبلغ ، ولا يجب لذلك لصغيرة حتى تبلغ حد البناء ، وفى موضع آخر : حتى الوطء .
ومن العتبية قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال مالك في واجد النفقة دون الصداق ، قال : يضرب له في الصداق ثلاث سنين . وقال أيضاً مالك : سنتين أو ثلاثاً .
ومن كتاب ابن سحنون من سؤال حبيب عمن نقد بعض النقد وعجز عن بعضه قبل البناء ، فطلبته بذلك وبالبناء فقال ليس عندي . فحبسته لها ، وإنمايتبع الفاكهة ، فأقام بينة عادلة بعدمه ، فأبت المراة ان تصبر ، وأرادت الفراق ، فقال الزوج اجليني اجلاً . قال : لايوجل مثل هذا وهذا ، لا يرجى له شيء ، وليفرق بينهما ان أرادت ذلك المراة ويلزمه نصف الصداق ، ويحسب له ما أدى ثمنه وتطلبه بما بقي .
في نفقة الغائب ومن يريد السفر
ونفقة الناشز
ومن الواضحة ، قال : فإذا رفعت امرأة الغائب أمرها إلى الإمام في النفقة وله مال حاضر ، حلفها أنه ما ترك لها نفقة ولا بعثها إليها ولا وضعته عنه ، ثم فرض لها . وإن لم يكن له مال حاضر وعرف بملائه فرض عليه بقدره واتبعته . وإن عرف عدمه بموضعه لم يفرض عليه ، ثم هي مخيرة أن تصبر عليه بلا نفقة ، وإن أحبت فرق بينهما . وكذلك إن جهل ملاؤه من عدمه . وإن أحبت إذا جهل أمره إن تصبر لترجع عليه إن ظهر ملاؤه فذلك لها .
[ 4 / 604 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 604
مساهمون: محمد حجي
ص٦٠٤