تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
القاسم : فأما أجرالقابلة فإن كانت المنفة بها للمرأة فذلك عليها ، وإن كانت للصبي فعلى الأب ، وإن كانت لها فبينهما ، وتتبعهما بقدر مبلغ الانتفاع لا نصف ونصف . وقال مالك في أجر القابلة : ما علمت ذلك ولا سمعت من سأل عنه . قال أصبغ : بل ذلك عليه ، كما يطلق على المطلقة الحامل . وقاله ابن حبيب وقال : وليس عليه أجر الحجامة أو الطيب : قال محمد : وإذا ماتت فلا شئ لها ، فليس عليه أن يكفنها . وقد ذكرنا في كتاب الجنائز الاختلاف في الكفن . قال في كتاب محمد : وإذا كسا امرأته ثوباً فقالت : هو هدية . وقال الزوج بل مما فرض على فالقول قوله ، إلا أن يكون مما لا يفرض على مثله فالقول قولها . قال ابن حبيب : وإن لم يظهر له مال واتهخم أن يكون أخفاه لم يوسع عليه أيضاً في أجل الصداق ، ولم يؤخر إلا الأشهر ونحوها إلى سنة أكثره . وقاله كله أصبغ . وفى الجزء الأول باب في البناء قبل أن يقدم شيئاً فيه هذا المعنى وزيادة فيه . ومن كتاب محمد قال : والتلوم في الصداق مختلف ، وليضرب له أجل بعد أجل ، فإذا استقضى له فرق بينهما ومن الناس من يرجى قبل السنتين . قيل لمالك : فيزداد على السنتين في الأجل ؟ قال : لا يعجل عليه بعدهما حتى يتلوم له تلوماً آخر قدر السنة ، فإن جاء به وإلا فرق بينهما . [ 4 / 603 ]