قال محمد قال مالك وابن القاسم وأشهب : إن أجل أجل التلوم وهى حائض ، وخرت حتى تطهر . وروى أشهب عن مالك مثله في المولى . وروى عنه ابن القاسم في الموطأ : تطلق ، وقد أفرض بالنفقة للمطلقة باب في كتاب العدة .
ومن كتاب ابن سحنون : وسأل حبيب سحنون عن الرجل قليل ذات اليد ، ولا يجد ما يجرى على امرأته من رزق شهر كامل ، هل يجرى عليها رزق يوم بيوم ومن خبز السوق ، وقد طلبته بالنفقة ؟ فقال : نعم ، يجرى عليها رزق يوم بيوم بقدر طاقته . قيل : فإن كان له جدة وليس بالحلى وطلب أن يرزقها جمعةً بجمعة ؟ قال : يجرى عليها بقدر ما يرى السلطان من جدته ، فمن الناس من يجرى يوماً بيوم ، ومنهم جمعة بجمعة ، ومنهم شهراً بشهر .
في العجز قبل البناء عن النفقة وعن الصداق
وذكر أجر القابلة والكفن
من كتاب ابن المواز : وغذا طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها ، فإن فرغوا من جهازها حتى لم يبق ما يحبسها ، قيل له : ادخل أو انفق ، ولو قال الزوج : أنظرونى حتى أفرغ وأجهز بعض ما أريد فذلك له ، ويؤخر الأيام بقدر ما يرى . وهذا قول مالك ، ولا شئ عليه فيما تقدم إلا أن يكون وليها قد خاصم في ذلك ففرض لها السلطان .
ولا يطلب في النفقة من لم يبلغ الحلم ولا بالصداق ، وللصبية النفقة إذا بلغت ان توطأ ، وإن لم تحض ، وكذلك للعبد في زوجته الحرة .
وبعد هذا باب في نفقة العبد .
ومن الواضحة : وإذا عجز عن الصداق قبل البناء وأجل له الأمام السنة والسنتين ، إذا أقام النفقة وثبت عنده عجزه عن الصداق . قال محمد قال ابن
[ 4 / 602 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 602
مساهمون: محمد حجي
ص٦٠٢