السلام . قال ابن حبيب : اتخذه هشام بن إسماعيل لفرض الزوجات ، فاستحسنه مالك .
قالا قال ابن القاسم : يفرض لها في الشهر ويبتان ونصف إلى ثلاث ويبات ، وفى ويبتين ونصف مكفاة . قال ابن حبيب : وفى الويبة اثنان وعشرون مداً بمد النبي عليه السلام ، وأرى قفيزاً بالقرطبي وسط عندنا في الشهر ، وفيه أربعة وأربعون مداً .
قال ابن المواز في قول ابن القاسم : ليس هذا في كل إنسان ولا في كل وقت ، رب رجل ضعيف وسعر غال ، فتكون ويبتان عليه اجتهاد ، ومد مروان الذي قال مالك : هو عندي وسط من الشبع بالأمصار ، وهو مد وثلث ، وهو قدر ويبتين في الشهر بالويبة الليثية ، وإن مداً بمد النبي عليه السلام بالمدينة لوسط من عيشهم .
وليضم لها إلى ثمن القمح دراهم لطحين وخبز وحطب وكاء وزيت ، والطبخة بعد الطبخة من اللحم ، فإن وجد سعةً زيد عليه بقدر سعته وبقدرها هي ، وكذلك الكسوة .
قال في كتاب العدة : إن كان ممن له السعة الوسط زيد عليه في القمح والطبخ ، وإن كانت سعته أكثر من ذلك زيد عليه أكثر من ذلك حتى الخادم ونفقتها . قال ابن القاسم : ولا يفرض عليه اللحم كل ليلة ، ولكن المرة بعد المرة .
قال ابن حبيب : يفرض لها عندنا في كل شهر من الزيت نصف وربع ، ومن الخل ربع ، ومن اللحم على الملي بدرهم في الجمعة ، ودرهمين أو ثلاثة في صرفها من ماء وغسل ثوب وطحين وخبيز وغيره ، ولا يفرض لها فاكهة ولا عسل ولا الجبن ، والصبيرة ونحوه ، ولا ينقص من هذا لغناها ، ولا يزاد عليه لفقرها ، هذا في تشاححهما .
[ 4 / 597 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 597
مساهمون: محمد حجي
ص٥٩٧