تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
على زوجها ، على الذكر امرأته المجوسية ، إلا أن تسلم هي ، فإن وقفت ولم تفعل وقعت الفرقة ، وإن لم توقف فحتى يمضى مثل الشهر عند ابن القاسم ، وإن أسلمت قبله قبل البناء وقعت الفرقة ، وإن كان الولد بنى ست سنين ، فإسلامه إسلام لهم . في نكاح الذمي حربية ، أو الحربي ذميةً ، ما حكم ولده ؟ من العتبية ، روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في حربي دخل إلينا بغير أمان أو حربية ، فتزوج أو تزوجت من أهل ذمتها ، ثم ولد ولد . قال مالك : الولد في هذا تبع الآباء . وذكره في أهل قبرس . قال : إذا تزوج حربي قبرسية ، فولده فىء ، وإن تزوج قبرسى حربية ، فولده في عهده . وقاله الليث . وإنما الولد تبع للأم في الرق فأما في أحرار أهل الذمة أو الحربيين ، أو المصالحين ، فهم تبع للآباء . وقاله مالك والليث . في الكافر إذا أسلم وقد عقد نكاحه بخمر أو خنزير أو بغيره من الصداق الفاسد ، أو تزوج مسلم ذميةً من كتاب محمد بن المواز : وإذا نكح نصراني بخمر أو خنزير ثم أسلم أو أسلما ، فإن قبضته ، فليس لها غيره ، بنى أو لم يبن ، وإن وجد بيدها . يريد محمد : وقد أسلمت ، كسر عليها الخمر ، وقتلت الخنازير . محمد : وإن لم يقبض ذلك ، فابن القاسم وعبد الملك يقولان : إن شاء البناء ودى صداق المثل كالتفويض ، وإلا فسخ ولم يلزمه شئ . وقال ابن القاسم في الأسدية : سواء قبضت أو لم تقبض ، إذا لم يبن ، فإن شاء بنى وودى صداق المثل ، وإلا فارق وكانت طلقة ولا شئ عليه . وهذا غلط ، [ 4 / 594 ]