على زوجها ، على الذكر امرأته المجوسية ، إلا أن تسلم هي ، فإن وقفت ولم تفعل وقعت الفرقة ، وإن لم توقف فحتى يمضى مثل الشهر عند ابن القاسم ، وإن أسلمت قبله قبل البناء وقعت الفرقة ، وإن كان الولد بنى ست سنين ، فإسلامه إسلام لهم .
في نكاح الذمي حربية ،
أو الحربي ذميةً ، ما حكم ولده ؟
من العتبية ، روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في حربي دخل إلينا بغير أمان أو حربية ، فتزوج أو تزوجت من أهل ذمتها ، ثم ولد ولد . قال مالك : الولد في هذا تبع الآباء . وذكره في أهل قبرس . قال : إذا تزوج حربي قبرسية ، فولده فىء ، وإن تزوج قبرسى حربية ، فولده في عهده . وقاله الليث . وإنما الولد تبع للأم في الرق فأما في أحرار أهل الذمة أو الحربيين ، أو المصالحين ، فهم تبع للآباء . وقاله مالك والليث .
في الكافر إذا أسلم وقد عقد نكاحه بخمر
أو خنزير أو بغيره من الصداق الفاسد ،
أو تزوج مسلم ذميةً
من كتاب محمد بن المواز : وإذا نكح نصراني بخمر أو خنزير ثم أسلم أو أسلما ، فإن قبضته ، فليس لها غيره ، بنى أو لم يبن ، وإن وجد بيدها . يريد محمد : وقد أسلمت ، كسر عليها الخمر ، وقتلت الخنازير . محمد : وإن لم يقبض ذلك ، فابن القاسم وعبد الملك يقولان : إن شاء البناء ودى صداق المثل كالتفويض ، وإلا فسخ ولم يلزمه شئ .
وقال ابن القاسم في الأسدية : سواء قبضت أو لم تقبض ، إذا لم يبن ، فإن شاء بنى وودى صداق المثل ، وإلا فارق وكانت طلقة ولا شئ عليه . وهذا غلط ،
[ 4 / 594 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 594
مساهمون: محمد حجي
ص٥٩٤