تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
وقال أشهب : يفسخ إن لم يدخل . قال أشهب : إلا أن يعطيها ربع دينار . يريد إذا كان قبل البناء وقد قبضت ذلك . وكذلك فسره في غير هذا الموضع . وقال البرى عن أشهب : يعطيها صداق المثل . وقول ابن القاسم وعبد الملك هو المعمول به أنه كالتفويض ، فإن قبضت نصفه كان قد بقي لها نصف صداق المثل ، وكذلك أقل أو أكثر على هذا الحساب ، يريد : إن شاء البناء أو لم يكن بنى . قال : ولو وهبت نفسها لرجعت إلى صداق المثل ، وهذا كله قبل البناء ، وأما لو بنى ولم تقبض شيئاً ، فلا شئ لها في الخمر والخنزير ، ولا في الهبة وهذا بخلاف ما في المدونة . قال في كتاب محمد : وكذلك لو كان أوله زنى تراضيا بالمقام عليه حتى أسلما ، فلا شئ لهما ، وهما على نكاحهما . ومن الواضحة وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم : إن شاء بنى وودى صداق المثل ، وإن بنى فارق ولا شئ عليه ، سواء قبضت الخمر والخنزير أو لم تقبض أسلمت أو بقيت على دينها . قال وإن أسلمت هي دونه قبل البناء فسخ النكاح ولا شئ عليها فيما قبضت من خمر أو خنزير لا نصف ولا غيره ، وإن بنى بها ثم أسلم هو وقد قبضت هي جميعه ، فالنكاح ثابت ، ولا شئ عليه ، وإن لم تكن قبضت أو كان نكاحها على أن لا صداق عليه ، فلها عليه في الوجهين صداق المثل ، ولو قبضت نصف الخمر والخنزير وقد بنى فعليه نصف صداق المثل ، وإن تلف قتلت كذا قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز : ولو أصدقها ثمن حمولة على رجل فلم تقبضه حتى أسلما ، فلها قبضه والنكاح ثابت . [ 4 / 595 ]