تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
وإذا أسلم وله دين من ثمن خمر فحلال له قبضه . وقال عبد الملك : ولا يدخل بالزوجة حتى يقدم ربع دينار ، ولو أصدقها ديناً له من ربى ديناراً بدينارين ، فلم تقبضه حتى أسلما فليس لها على الزوج شئ ، وله البناء إن لم يكن بنى ، ولا تأخذ هي من الغريم إلا ديناراً ، كما كان له أن يقبض ، وكذلك لو كان رأس المال درهمين في ثلاثة ، فلا تقبض الزوجة من الغريم إلا درهمين ، ولا ترجع على الزوج بشئ ، وله البناء ، لأنه كان صداقاً يوم أصدقها ، وإن أصدقها خمراً بعضه نقد قبضته وبعضه مؤجل فأسلما أو أسلم الزوج قبل قبضها المؤجل ، فإن بنى فلا شئ لها ، وإن لم يدخل نظر ما المؤجل منه ؟ فإن كان الثلث بالقيمة ، رجعت عليه بثلث صداق المثل معجلاً . قال عبد الملك : ولو أصدقها درهماً أو درهمين قبضتهما ثم أسلما ، فهي كالموهوبة ، وليس كالمجهول فيقضى ولا يقوم ، ولو كان أصدقها خمراً مع خنازير فقبضت الخمر ثم أسلما ، قوم هذا بهذا ، فترجع من صداق مثلها بمقدار ما بقي لم يقبض . محمد : وإذا تزوج مسلم نصرانيةً بخمر فقبضته وفات بيدها ، فإن لم يبن فسخ ولم يتبعها بشئ ، وإن بنى فقيل يفرق بينهما ، ولا أقوله ، ولكن يثبت ولها صداق المثل . قال ابن القاسم ، وقال أشهب : يعطيها ربع دينار ، قال أصبغ : وقولي على قول ابن القاسم استحساناً ، وأما قوله : إن لم يبن فهو القياس . ولو نكحها بخمر وهما نصرانيان ثم أسلم أو أسلما قبل البناء ، فعليه لها صداق المثل ويفسخ . هكذا وقع عندي ، وإنما هو : أو يفسخ . وقال أشهب : يعطيها ربع دينار ، واستحسنه أصبغ . قال محمد : وقد ثبتت هذه المسألة أول الباب . في نفقة الزوجات ، ومن عجز عن ذلك ومن كتاب ابن المواز وابن حبيب : والنفقة بقدر العسر واليسر . قال مالك : يفرض للزوجة مد بمد مروان كل يوم ، وهو مد وثلث بمد النبي عليه [ 4 / 596 ]