تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
أن يكون أسلم . وهو أحسن ، إلا أن يكون أسلم في عدتها ، فهو أحق بها ما لم تنكح ، فإن نكحت فلا سبيل إليها . وقال ابن الماجشون في كتاب آخر : إن ثبت أنه أسلم قبلها أو ثبت أنه أسلم في العدة فهو أحق بها ، وإن ولدت من الثاني ، كالمنعى لها . ومن المختصر : وإذا أسلمت النصرانية فأراد زوجها أن يسلم ، فقالت له : أنا أفتدى منك على أن لا تسلم حتى أملك أمرى أو على أن لا رجعة لك على ثم أسلم فهو أحق بها ، وما أخذ منها رد إليها . وقال أبو زيد عن ابن القاسم : إذا أسلم وتحته مجوسية ، فعرض عليها الإسلام فلم تسلم ، ثم أسلمت بعد ذلك فلا سبيل له إليها إلا بنكاح جديد . وإذا أسلم عن نصرانية وقد شرط عليه أبوها : إن أسلم فأمرها بيدي أو بيدها فذلك ساقط ، أسلم قبل البناء أو بعده ، وقد احتلم أو لم يحتلم . ومن كتاب محمد : وإذا أسلم العبد وتحته أمة نصرانية حرمت عليه ، إلا أن تسلم أو تعتق مكانها ، وكذلك إن كانت مجوسيةً . وإن أسلمت قبله كان أحق بها إن أسلم في العدة . وإذا أسلم الكافر ثم طلق ، فإن كان تحته كتابية حرة لزمه وإن كانت مجوسية حرة أو أمة كتابية لم يلزمه . وفى كتاب العدة ذكر أن ابن القاسم يقول يلزمه وأشهب يقول لا يلزمه . وروى عن ابن القاسم في مجوسي أسلم وتحته مجوسية ثم تظاهر منها ثم أسلمت مكانها أنها إذا بقيت زوجته على النكاح الأول ، ولم تنقطع العصمة بالعبد وبالإباق كذا . ومن أسلم وله ولد قد عقلوا دينهم ، بنى اثنتي عشرة سنةً ، فلا يكون إسلامه إسلاماً لهم ، وذلك إليهم ، فإن أسلموا فلا رجوع لهم ، وتحرم الجارية منهم [ 4 / 593 ]