أن يكون أسلم . وهو أحسن ، إلا أن يكون أسلم في عدتها ، فهو أحق بها ما لم تنكح ، فإن نكحت فلا سبيل إليها .
وقال ابن الماجشون في كتاب آخر : إن ثبت أنه أسلم قبلها أو ثبت أنه أسلم في العدة فهو أحق بها ، وإن ولدت من الثاني ، كالمنعى لها .
ومن المختصر : وإذا أسلمت النصرانية فأراد زوجها أن يسلم ، فقالت له : أنا أفتدى منك على أن لا تسلم حتى أملك أمرى أو على أن لا رجعة لك على ثم أسلم فهو أحق بها ، وما أخذ منها رد إليها .
وقال أبو زيد عن ابن القاسم : إذا أسلم وتحته مجوسية ، فعرض عليها الإسلام فلم تسلم ، ثم أسلمت بعد ذلك فلا سبيل له إليها إلا بنكاح جديد . وإذا أسلم عن نصرانية وقد شرط عليه أبوها : إن أسلم فأمرها بيدي أو بيدها فذلك ساقط ، أسلم قبل البناء أو بعده ، وقد احتلم أو لم يحتلم .
ومن كتاب محمد : وإذا أسلم العبد وتحته أمة نصرانية حرمت عليه ، إلا أن تسلم أو تعتق مكانها ، وكذلك إن كانت مجوسيةً . وإن أسلمت قبله كان أحق بها إن أسلم في العدة .
وإذا أسلم الكافر ثم طلق ، فإن كان تحته كتابية حرة لزمه وإن كانت مجوسية حرة أو أمة كتابية لم يلزمه .
وفى كتاب العدة ذكر أن ابن القاسم يقول يلزمه وأشهب يقول لا يلزمه . وروى عن ابن القاسم في مجوسي أسلم وتحته مجوسية ثم تظاهر منها ثم أسلمت مكانها أنها إذا بقيت زوجته على النكاح الأول ، ولم تنقطع العصمة بالعبد وبالإباق كذا .
ومن أسلم وله ولد قد عقلوا دينهم ، بنى اثنتي عشرة سنةً ، فلا يكون إسلامه إسلاماً لهم ، وذلك إليهم ، فإن أسلموا فلا رجوع لهم ، وتحرم الجارية منهم
[ 4 / 593 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 593
مساهمون: محمد حجي
ص٥٩٣