تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
عنه محمد بعد هذا مثل قول ابن القاسم . وإن نكح أربعاً في عدتهن ثم أسلم بعد خروجههن منها ثبت عليهن . وقاله ابن القاسم وأشهب ، قال أشهب : بنى بهن أو لم يبن ، ولو أسلم قبل انقضاء عدتهن يفارقهن ، وعليهن ثلاث حيض ، يريد وقد مسهن . قالك وكذلك لو طلقهن بعد إسلامه ، وقد خرجن من العدة ، لم أمنعه من نكاحهن . ولو أسلم وقد انقضت عدة بعضهن فسخ نكاح من لم تتم عدتها ، كن في عقدة أو في عقود بنى بهن أو ببعضهن . وإن وطئ بعد إسلامه ما لم تنقض عدتهن لم تحل أبداً . قال : وإن تزوج نكاح متعة فأسلم قبل الأجل فسخ نكاحه ، وإن أسلم بعد الأجل ثبت ، بنى أو لم يبن . قال مالك : وإذا أسلم مجوسي عن عشرة ، فأسلمن فله أن يختار أربعة ، أوائل ، أو أواخر . قالمحمد : فإن مات قبل الخيار ، فسمعت من يقول : يرثن منه الربع بين جميعهن إن لم يكن له ولد مسلم ، ولكل من بنى بها منهن صداقها ، ومن لم يبن بها فلها خمسا صداقها . محمد : لآنه لم يكن عليه إن لم يدخل بهن إلا صداق أربع يقسم ذلك بين عشر . وإذا أسلم مجوسي ولم تسلم امرأته ولم يبن بها ، فقال ابن القاسم ، وذكره عن مالك : يعرض عليها الإسلام ، محمد : يريد فإن أسلمت مكانها وإلا فرق بينهما . وقال أشهب : تنقطع العصمة بينهما . محمد : يريد بإسلام الزوج ، ولم يقل يعرض عليهما . وقاله أصبغ وهو أحب إلى . قال مالك : وتقع الفرقة بإسلام من أسلم منهما قبل البناء ولا صداق لها ، ولم يختلفا غى إسلامها هي قبله أن الفرقة تقع مكانه ، ولا يعرض عليه . قال ابن القاسم : وكذلك النصرانية . [ 4 / 590 ]