تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
ومن كتاب محمد : والمسلم إذا فارق امرأته النصرانية ، لم يمنع أبوه ، ولا ابنه النصراني أن يتزوجها . وقاله أشهب ، إلا أنه قال : إن أسلم الثاني والمرأة حرمت عليه بإسلام من أسلم منهما . والحربي إذا أسلم وأتانا ، ثم سبيت زوجته وولده وماله ، فولده عند ابن القاسم وماله فىء ، إلا أن يدرك ماله قبل القسم ، ولا تنقطع العصمة بينه وبين امرأته بالسبى إن أسلمت أو عتقت ، وإن لم تعتق ولم تسلم وقعت الفرقة لأنها أمة نصرانية ، ومهرها عليه في كذا ، وإن سبى الزوج وامرأته فهما على نكاحهما ، وإن سبى أحدهما قبل صاحبه إذا ثبت ذلك بالبينة ، ما لم تستبرأ المرأة بحيضة ويطؤها السيد ، فإذا وطئها قبل يدركها الزوج ويعلم بها فالنكاح منقطع . وإذا سبى الزوج ثم خرجت هي إلينا مسلمةً ، فإن أسلم في عدتها فالنكاح بحاله . قال ابن القاسم : وإنما يكره للمسلم نكاح الحربية ببلاد الحرب لبقاء ولده بأيديهم ، وأما لو خرج بها لم يكن به بأس ، فإن نكح منهم امرأة ثم سباها المسلمون ، فأحب إلى يفارقها ؛ لأنها الآن أمة . قال أصبغ : بل واجب فسخه . قال ابن القاسم : ولا يكون أحق بها بالثمن ، ولكن اشتراها ، وطلبها بالمملك على ما نكاحه بالاستبراء . وقال أشهب : قيل لمالك : أيفرق بين المجوس ذوات محارمهم ؟ قال : يتركون وما هم عليه . قلت : سمعت ابن عمر قال : فرقوا بينهم وبين ذوات المحارم ، وامنعوهم الزمزمة . قال : أو تأخذ كل ما تسمع ؟ قال : لا . في إسلام أحد الزوجين وردته ونكاح المرتد من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن اسلم وتحته أمة نصرانية فليفارقها . وقال أشهب : لا يفارقها . لعله يريد إن عتقت أو أسلمت ، لأنه ذكر [ 4 / 589 ]