تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
ما يحل من وطء الكوافر وذكر نكاح أهل الكفر وأحكامه وسبى أحد الزوجين من كتاب ابن المواز قال مالك : قال الله سبحانه : ( والمحصنت من النساء ) يريد تحريم ذوات الأزواج : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يريد ممن لها زوج بأرض الحرب وهى كتابية فقد حلت بالسبى ، فإن سبيت مع زوجها فبيعا ؟ قال مالك : فإن زعم بائعوها أو غيرهم أنها امرأته فلا يفرق بيتهما ، وإن لم يعلم ذلك إلا بقول الزوجين فليس بشئ . وقال : وإن اشتراهما من تجار العدو ، فإن زعم بائعوها أو غيرهم أنهما زوجان لم يفرق بينهما ، وإن لم يعلم ذلك بقول أحد إلا بقولهما فلا أرى ذلك شيئاً . روى عن محمد بن علي ، وابن شهاب أن السباء يهدم نكاح الزوجين إلا أن يسلما . قال مالك : وقال الله سبحانه فيما أحل : ( والمحصنت من الذين أوتو الكتب من قبلكم ) وهذا إحصان حرية ، ولم يبح الأمة بالنكاح إلا مؤمنة بقوله : ( ومن لم يستطع بنكم طولاً ) إلى قوله ( من فتيتكم المؤمنات ) قال مالك : ولا يجوز أن يزوج عبده المسلم أمةً كتابيةً ، وأكرهه ، وله إن كان له عبيد نصارى أو مجوس ان يزوج بعضهم بعضاً . قال ابن شهاب : وللرجل نكاح أربع كتابيات ، وقد تزوج عثمان كتابةً ، وكذلك طلحة وحذيفة . قال ابن حبيب : وقد كرهه عمر لحذيفة من غير تحريم . وقال : أخاف أن يرتخصهن المسلمون فيتركوا المسلمات ، فطلقها حذيفة . وتزوج عثمان نصرانيةً فأسلمت عنده . [ 4 / 587 ]