تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
وقال ابن القاسم : هذا في المدونة ، في كتاب النكاح . وقال في كتاب الرجم : إذا أخذ الزوج بزنى فقال لم أكن وطئت أنه يصدق إلا أن يعلم منه إقرار بالوطء أو ولد يظهر . قال يحيى بن عمر : وهذا أحب إلى من قوله في كتاب النكاح . قال محمد : وهو قول أصحابنا . قال عبد الملك : وإن كان اختلافهما قبل الزنى ، فعليهما حد البكر ، وإن طالت إقامته معها ، كانت تحته أو فارقها . كما لو قالت بعد طول السنين وهى تحته لم يمسنى . وطلبت أجل العنين وصدقها ، أن ذلك لها . قال أشهب : أما إذا طال المكث معها وكانت معرفة الناس أنه قد أصابها في مكان سمع منه قراد كذا إغشائه أو افتضاضه وما يشبه ذلك مما كثر عند الناس فإنه يرجم ، وإن كان في طول مكثه المستفيض أنه لم يصل إليها ، أو كان بقرب دخوله لم يرجم ، وكان عليه حد البكر . وقال عبد الملك : إن لم يذكر أو لم يختلفا في الوطء حتى زنى أحدهما فعليه الرجم ، وإن لم يقم معها إلا ليلةً واحدةً حتى زنت ، سواء فارقها ، أو مات عنها أو كانا على حالهما . وإذا ارتدت المحصنة ثم تابت ثم زنت فعليها حد البكر ، ولا تحل بذلك لمن أبتها ، وإنما يثبت على المرتد إذا رجع حقوق الناس وما يؤخذ به في كفره ، وقال غير ابن القاسم ، في المدونة : لا تزيل ردته إحصانه ولا أيمانه بالطلاق وإن راجع الإسلام ، ولا يتزوج من أبت قبل ردته إلا بعد زوج . [ 4 / 586 ]