أو صوم واجب في القران أو في الصيام نذر أيام بأعيانها . ثم ذكر عنهم ما ذكرنا وقال : ومعنى محرم أو محرمة في نكاح عقد قبل الإحرام .
قال ابن حبيب : ولو بنى بها في صيام تطوع أو قضاء رمضان ، أو نذر أيام غير معينة ، فوطئها جاهلاً أو عامداً ، فمجمع عليه من قول مالك وأصحابه أنه يحلها ويحصنها ، ولأن لو أفطر يوماً من قضاء رمضان أو من نذر بغير عينه ساهياًجاز له فطر باقيه إن شاء ويقضيه .
وذكر سحنون في العتبية عن ابن القاسم أن وطء الصائم في فرض أو نذر لا يحلها ، ولا يحصنها ، ووقف في صيام التطوع ، ثم قال قال مالك : لا يحصن ولا يحل غلا في عقد صحيح لا خيار فيه لأحد ، ووطء صحيح لا في اعتكاف أو حيض أو إحرام أو صوم وشبه هذا .
قال ابن القاسم : وإذا فارقها بعد البناء لجنون أو جذام أز برص ظهر بها ، لم يحلها ولم يحصنها حتى يطأها بعد العلم بدائها .
ومن كتاب محمد : وإذا اختلفا في الوطء بعد البناء ، فلا يحصنها ذلك ولا يحلها . قال ابن القاسم : أما الإحلال فالزوج يتهم ، وهى مصدقة انه جس . قال محمد : قول مالك أحب إلى ، إلا في تهمة ظاهرة من الزوج ، وما يدل على تكذيبه .
قال ابن القاسم : وإذا كان يأتيها في أهلها فقالت : وطئنى . وصدقها هو ثم مات ، فإن عرف الناس أنه كان يبيت عندها ويأتيها في أهلها صدقت ، وإن لم يعرف فلا يحلها ذلك . قال : ولا تكون به محصنة .
قال : وإذا أقام معها عشرين سنة ثم فارقها فزنت ، وقد اختلفا في الوطء قال ابن القاسم وابن عبد الحكم : إن اختلفا بعد الزنى ، لم يقبل قول من أنكر الوطء والرجم قائم . وكذلك لو لم يقم معها إلا ليلةً واحدةً .
[ 4 / 585 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 585
مساهمون: محمد حجي
ص٥٨٥