ومن كتاب محمد قال ابن القاسم : وإذا وطئ فوق الفرج فأنزل ودخل ماؤه في فرجها وأنزلت هي ، فلا يحلها ذلك ولا يحصنها ، وإذا وطئ العبد الحرة بنكاح ومس ، فذلك يحلها لسيده الذي أبتها إذا لم يرد الإحلال ونكح بإذن السيد .
قال وقد قيل : إذا قال لها تزوجى فلاناً فإنه مطلاق ودعى فلاناً ففعلت ، فلا يضره إذا لم يعرف المتزوج ذلك ولا وعد عليه .
قال : وإذا تزوجها رجل على الصحة وبنى وأقر بالوطء ولم يكن فعل ، ثم طلقها ثلاثاً فيتزوجها الذي كان أبتها ودخل ثم مات أو طلقها ، فلا تحل للذي كان طلقها ثلاثاً وهو مقر بالوطء ، لأنه علم من نفسه أنه لم يطأ فلم تكن حلت للأول ، نكاحه لا يحلها لهذا ، إذ هو في الباطن ليس بنكاح ، فلا يحلها إلا غيره .
محمد : ولو أقرت هي أن الذي قبله لم يكن يمسها لم ترث واحداً من الزوجين إذا ماتا أو من مات منهما .
قال : ولا تحل الأمة المبتوتة بوطء السيد . قال : واجتمع ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ في وطء الصائمة ، قال في سؤال ابن القاسم ، في نهار رمضان ، ولم يذكره عن الباقين في قولهم وروايتهم . قالوا : والحائض والمعتكفة والمحرمة ، أو كان هو محرماً أو مظاهراً منها أنه لا يحلها ولا يحصنها ، ورووه عن مالك في الحائض . ورواه عنه في بقية ذلك عبد الملك . وقال المغيرة وابن دينار وروياه عن مالك : إن ذلك يحصن ولا يحل . وقال عبد الملك : إن ذلك يحل ويحصن . وذكر ابن حبيب عن عبد الملك والمغيرة وابن دينار وأصبغ مثل ما ذكر عنهم محمد ، ومثل ما ذكر من اختلاف قول مالك ، وقال : قال مطرف بقول ابن القاسم ، وزاد ابن حبيب ، في سؤاله : أو في صيام ظهار أو قتل أو يمين أو فدية
[ 4 / 584 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 584
مساهمون: محمد حجي
ص٥٨٤