تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
وإذا اعتدت المنعى لها زوجها ثم تزوجت ، فلم يبن بها الثاني حتى مات المنعى لها أو طلق ، ثم دخل بها الآخر بعد خروجها م عدة الأول ، فليفرق بينهما ، ويؤمر بالتورع عنها ، وهى أخف ممن نكح في العدة ودخل بعدها ، وهو كمن تواعد فيها ونكح بعدها ، وهذا قد عقد وهى ذات زوج ، فقعدة لإنكاح ، ولكنه وطء في نكاح كانت فيه عدة فليتنزه عنهاأحب إلى . ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في التي تغيب عنها زوجها فتنكح ، ثم يقدم فتقول : نعى لي ، ولم يكن ما ادعت فاشياً ، قال مالك : فلا ترجم ، دعواها ذلك شبهة ، ويفسخ نكاحها ، وترد إلى الأول وتعتد من مسيسه . في نكاح المحلل وجامع ما يحل المبتوتة ويحصن الزوجين من كتاب ابن المواز : وقد جاء النهى عن نكاح المحلل حتى يكون نكاح رغبة . قال مالك : ولا يجوز أن يتزوجها ليحلها علمت هي أو زوجها الأول أو لم يعلما ، فإذا لم ينو هو ذلك فذلك جائز ، ولا يضرها ما نوت هي أو زوجها الأول ، ولو نكحها ونيته على الصحة ، وقد عملت المرأة على ذلك ، وخطب إليه ، فلما دخل أعلمته ففارق ، أو افتدت منه . قال مالك : ذلك جائز ، وتحل للأول ، وروى أشهب عن مالك في العتبية . قال في كتاب محمد : ولو أن الأول أمره بنكاحها ودله عليها ، وقال لها هي أنكحيه حتى يحللك لي . والناكح لا يعلم ، فذلك جائز ، إذا لم يرد ما أراد . قال مالك : ولا يضر ما نحت هي لأن الطلاق ليس بيدها . [ 4 / 581 ]