تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
قال ابن القاسم : وتحرم بالقبلة والجلسة والمباشرة . ابن حبيب : أو مس شعرها للذة . محمد : قال أصبغ : وقد قال لي مرة : أحب إلى أن لا ينكحها من غير قضاء ، لأنه في الوطء نفسه اختلاف ، فكيف فيما دونه ؟ وكذلك روى عنه عيسى في العتبية . محمد : وقال أصبغ : وهو كالوطء نفسه ، ويفسخ بالقضاء . وقد رجع ابن القاسم إلى هذا . وإذا نكح في العدة وأرخيت الستور ثم تقاررا على أنه لم يمس فلا تحل له أبداً . قاله ابن القاسم وأشهب ، قالا : ويقضى بذلك عليه ، وعليها بالعدة . وقاله أصبغ . وكذلك في الواضحة . محمد : قال ابن القاسم : ومن واعد في العدة ونكح بعدها فإنه يفسخ وإن بنى . وقال أيضاً : يؤمر بالفراق بغير طلاق ، وتكون طلقةً . قال أشهب وابن وهب عن مالك : إنه يفسخ أبداً . وقاله ابن عبد الحكم . وقال ابن القاسم ثم لا ينكحها أبداً يريد أن بنى وذكر عن مالك أنه قال : ذلك أحب إلى . وروى عنه أن له أن يتزوجها بعد الاستبراء . هذه رواية أشهب في العتبية . قال محمد وقال أشهب : لا تحل له أبداً . قال أصبغ : تطلق عليه بالحكم ، وإن بنى لم تحل له أبداً بحكم . قال محمد : لا يعجبني . قال أصبغ وأشهب : ومن واعد أم ولد في حيضتها من وفاة السيد ، فلما انقضت تزوجته ، قال مالك : أكره ذلك ، فإن فات جاز . قال ابن عبد الحكم : أما بالبناء فلا شك ، وأما بالعقد فأحب إلينا الفراق بغير قضاء . وقال أصبغ : يفرق بينهما ولا يترك بحال . وقال أشهب : لا يفرق بينهما ولم يره شيئاً . ونهى مالك أن تواعد في الحيضة في موت سيدها أو عتقه . قال أشهب : ولو نكحت فيها لفرق بينهما ، وله أن ينكحها بعد ذلك بعد الاستبراء بثلاث [ 4 / 573 ]