حيض . وقال عبد الملك وأصبغ : لا يفسخ ذلك وليفرق بينهما ولا ينكحها أبداً إن مسها ، رق كذا قبل أن تحيض . قال أصبغ : وليس كتحريم عدة النكاح .
قال مالك : أكره مواعدة الولي في الحرة ، والسيد في الأمة . وقاله عطاء : قال محمد : وأما الأب في البكر والسيد في الأمة فبمواعدة الحر وأما ولى لا يزوج إلا بإذنها فيكره ، فإن وقع لم يفسخ . قال : ومن قول المعروف الذي أبيح في العدة : إني فيك لراغب . وإنك على لكريمة . وقال بعضهم : وأرجو أن أتزوجك ، وإني بك لمعجب ، فإن يقدر أمر يكن . ولا بأس أن يهدى إليها ، وكله مذهب مالك وأصحابه .
قال ابن حبيب : ولا أحب أن يباح هذا بالفتيا ، إلا لذوي النهى ، ومن تحجزه التقوى ، لئلا يكون ذريعة إلى ما يتقى .
قال محمد قال مالك : ما لم يسم صداقاً ، ولم يواعد ، إلا أنه بين لها أنه يخطبها ، أما إن تواعده وتعطيه عهدا فلا يحل .
قال : والوطء بالملك أو بالنكاح في عدة نكاح صحيح أو فاسد يحرم . وقد ذكرنا الوطء بالنكاح في استبراء الملك في كتاب أم الولد .
ولا يحرم وطء ملك في استبراء ملك وأما المعتقة تنكح في حيضة الاستبراء من وطء السيد ويبنى بها ، ثم يعلم فيفارقها ، فأجمع ابن القاسم وأشهب أنها لا يحرم عليه نكاحها بعد ثلاث حيض ، ثم إن نكحت أحداً في هذه الثلاث حيض حرمت عليه إن وطئها فيها .
محمد : وكذلك في استبراء ما فسخ من نكاح فاسد . وقاله أشهب وعبد الملك وأصبغ . قال ابن القاسم : لا الذي فسخ نكاحه ولا غيره ، أو كانت أمة
[ 4 / 574 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 574
مساهمون: محمد حجي
ص٥٧٤