تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
عيسى قال عنه ابن القاسم : فإن كان فيها اللعب ؟ قال أما الخفيف مثل الدف والكبر يلعب به النساء فلا بأس به . قال أصبغ : وأحب إلى أن يرجع . قال ابن وهب عن مالك : لا أحب لذي الهيئة أن يحضر اللعب . قيل : فالكبر والمزمار وغيره من اللهو ، وينالك سماعه وتجد لذته وأنت في طريق أو في مجلس ؟ قال : فليقم من ذلك المجلس ، وقد رجع ابن مسعود من لهو سمعه في وليمة وقال قال النبي عليه السلام : ومن كثر سواد قوم فهو منهم . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وأستحب الإطعام في الوليمة ، وكثرة الشهود في النكاح ، ليفشو ويثبت معرفته . قال ربيعة : والوليمة فيه لإثباته وشهرته وقد تهلك البينة . قال مالك : والوليمة التي تؤتى وليمة النكاح ، وما سمعت أنه يجب أن يؤتى غيرها من الأصنعة ، وأرى إن لم يولم بعد البناء أن يجاب الدعوة له إلا من عذر . قال محمد : وإنما جاءت العزيمة في الوليمة النكاح . قال مالك : وإن رأى أحداً من المغنين ، فليخرج ، إلا الكبر والدف ، وإن لم يأكل فليبارك ولينصرف . قال في العتبية : وإني لأفعله . قال : ولا بأس أن يأتي وليمةً فيها سرف في طعامها ، وإذا كان العرس زحام فأرجو أن يكون في سعة إن تخلف ، ولا بأس أن يقول للرجل ادع من لقيت . ولا بأس على من دعى لهذه الدعوة أن لا يأتي ، لأنه لم يتعمده ولا يعرفه . [ 4 / 571 ]