تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
فبيعت ووطئت في ذلك ، فتحرم على سيدها . وأما التي زنت فتوطأ بنكاح قبل الاستبراء أو وضع حمل . قال ابن القاسم : لا تحرم بذلك عليه بعد اليوم ، ثم رجع فقال : أما في الحمل فتحرم عليه ولا تحرم في غيره . وأظن أنها رواية ابن وهب عن مالك في الحمل . وقال ابن عبد الحكم مثله عن مالك . قال أصبغ : أكرهه في الحمل . والقياس أنه وغيره سواء ، فلا أحب أن يتزوجها ذلك كله ، ولا أقضى عليه به ، وينبغي إذا حرم بالنكاح أن يكون بالسفاح أحرم . قال ابن القاسم : ومن له أمة ، وهى حامل من غيره بنكاح ، أو زنى ، فلا يتلذذ منها قبلة ، أو غمزة ، أو غيرها ، ولا أحب أن يمس لها يداً ولا رجلاً أن تناوله الشئ ، ولا يعتق عليه ما في بطنها . محمد : لا ينبغي أن يطأها في ذلك الماء . قال أشهب : والحامل من زوجها حملاً بيناً منه يوم غصبت أحب إلينا أن يتوقف عنها إيجاب . وكذلك قال أصبغ : وإن لم تكن بينة الحمل فلا يطأ إلا بعد ثلاث حيض . ومن كتاب محمد : ومن تزوج أمةً بغير إذن سيدها فوطئها ثم اشتراها وهى تحته فلا يطؤها حتى يستبرئها ، ولو أعتقها سيدها قبل فسخ نكاحه فلا يتزوجها هو ولا غيره إلا بعد استبراء ، قال محمد : بحيضتين . قال مالك : وإذا مات زوج الأمة قبل البناء وهى صغيرة ، فلا تحل للسيد إلا بعد شهرين وخمس ليال ، وإن كان الزوج وطئها فبعد ثلاثة أشهر ، أو شهرين وخمس ليال مع حيضتين للتي تحيض . قال مالك : وإذا انقضت عدة المطلقة بالحيض فتزوجت ودخلت ، ثم ظهر بها حمل في مدة قريبة فلا تحل له أبداً ، وكذلك لو اعتدت بالسنة . قال : ولو ارتجعها الأول بعد السنة ، فظن أنه جائز ، ولم يعلم بتزويجها ، كان غائباً ، ثم وضعت لأقل من ستة أشهر من نكاح الثاني ، كانت رجعة فسخ نكاح الثاني ، ولم [ 4 / 575 ]