قال مالك : وأكره لأهل الفضل الإجابة إلى الطعام يدعون إليه يريد في غير العرس ومن جاء للوليمة فوجد رجلاً يلعب ، بأن يجعل على جبهته صارى ، أو يلعب على حبل فليخرج ، ولا يأتي إذا ادعى ، وأكره لأهل المسجد الإجابة إلى الطعام يفطرون عليه في المسجد في رمضان ، وأن يجيبوا إلى كل من دعاهم .
ومن العتبية روى أشهب ، عن مالك قيل له : أترى أن يولم بعد البناء ؟ قال : لا بأس بذلك .
في نفقة العرس والهدية عند الخلوة
من كتاب ابن المواز قال مالك : لا أرى هدية العرس واجبة ، ولا أرى ما يحملها عند اختلائه يلزمه . قال في هدية العرس : إلا أن يعلم أنه من شأنهم وما جروا عليه فليلزمه ، إلا أن يتقدم فيه السلطان . قال ابن القاسم : وقال قبل ذلك : لا يلزمه إلا بشرط وهو أحب إلى .
قال ابن القاسم في كتاب العدة : أرأيت لو مات أحدهما ، أكان يكون لها فيه حق ؟ فهذا يدل أنه لا يقضى به ، كان مما جروا عليه أم لا . قال أصبغ : أحب إلى إذا كان قد جروا عليه أن يقضى به إلا أن يبرئوا منه الزوج . وقال ابن حبيب : يقضى بهدية العرس في قول مالك وأصحابه ، ولا يقضى بهدية الإملاك ، فإن طلق قبل البناء فلا يرجع بهدية الإملاك ، وإن لم تفت ، ويرجع بهدية العرس إلا أن تفوت فلا شئ له .
فيمن نكح في العدة ، أو وطئ فيها بالملك
من كتاب ابن المواز : ومن نكح امرأته في عدتها . فعليهما العقوبة إذا تعمدا ، ولا تحرم عليه إلا بالمسيس .
[ 4 / 572 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 572
مساهمون: محمد حجي
ص٥٧٢