تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
في غير العرس ، ولا يجوز الغناء في العرس ولا في غيره ، إلا مثل ما كان يقول نساء الأنصار . زاد أصبغ في العتبية : أو رجز خفيف لا بكبر ولا طبل ، مثل ما كان جواري الأنصار ، ولا يعجبني الصفق بالأيدي ، وهو أخف من غيره . ولا بأس في الإملاك بمثل ذلك في العرس . قال ابن المواز : وكبت عمر بن عبد العزيز بقطع اللهو إلا بالدف وحده في العرس وحده . ومن الواضحة قال ابن حبيب : وقد أرخص في العرس إظهار الكبر والمزهر ، وينهى عن اللهو بذلك في غير العرس وإشهاره . قال : وكان النبي عليه السلام يستحب الإطعام على النكاح عند عقده وعند البناء ولم يدع الوليمة على أحد من نسائه ، قل أو كثر . قال أنس : ولم يولم مثلما أولم على أم سلمة ، وكان ذلك الخبز واللحم ، وأولم على صفية بالصهبا بالسويق والتمر ، وقد أبيح أكثر من يوم . وروى : أن اليوم الثاني أفضل ، والثالث سمعة . وأجاب الحسن رجلاً دعاه في اليوم الأول ، ثم في الثاني ، ثم في الثالث فلم يجبه . وفعل ابن المسيب مثله . قال ابن حبيب : وهذا يكره إن تكرر استذانه أياماً . فأما إن دعا في الثالث من لم يكن دعاه أو دعاه مرة فذلك سائغ . وقد أولم ابن سيرين ثمانية [ 4 / 568 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 568 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي