أو معرفة أبنائهما باسم النكاح وذكره وإشهاده ، فهو كالأمر الفاشى من نكاحهما . قاله ابن الماجشون وأصبغ .
وقال ابن القاسم : إذا لم يعذرا بالجهالة حدا ، وإن كان أمرهما فاشياً ، ولم أجد من يقول ذلك .
قال ابن الماجشون : ومن زوج عبده أمته ولم يشهد ، فإن وقعت الإشادة بذلك والتهنئة وشبهه بالنكاح فذلك جائز ، والحر والعبد في ذلك سواء .
قال مطرف وابن الماجشون في نفر شهدوا على نكاح وقالوا : حضرناه ضيفاناً ولم يكن غيرنا . فالنكاح جائز إن كان القوم مرتضين ، ولو عثروا عليهم وهم صبيان ، لم يجز وكان فيه الحد .
ما ينبغي من إظهار النكاح
وما يستجاب فيه من اللعب بدف ونحوه
وذكر الوليمة ، وإجابة الدعوة
من كتاب ابن المواز وابن حبيب : روى أن النبي عليه السلام قال ) أظهروا النكاح وأضربوا عليه بالغربال ) ، يعنى بالدف المدور . وقال غيره : وهو مفشى من جهة واحدة . قال ابن حبيب : وكان عمر بن عبد العزيز يستحب ذلك .
قال ابن المواز قال مالك : لا بأس بالكبر والدف . وقال أصبغ : يعنى في العرس خاصةً ، لإظهار النكاح ، ولا يعجبني المزهر ، وهو المربع ، فإن لم يكن معه غيره فهو أحب إلى ، فإن كان معه الكبر فلا يكن معهما غيرهما ، ولا ينبغي ذلك
[ 4 / 567 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 567
مساهمون: محمد حجي
ص٥٦٧