فإن لم توطأالمكرهة على النكاح وهى بكر أكره أبوها على إنكاحها ، فلم توطأ حتى ترافعه إل الحاكم ، فليس للأب إمضاء ذلك النكاح . وفى قول سحنون وغيره من أصحابنا أن للأب إمضاء ذلك النكاح بالصداق المسمى وإن صدق عن صداق المثل ، إذا كان نظراً من الأب ما لم يطل ذلك ، ولا كلام لا مع الأب ، وإن كان الولي غير الأب ، فالخيار إليها وإلى وليها في إبطال النكاح أو إمضائه ، فإن اختلفت المرأة والولي ، فلا إجازة للنكاح إلا بهما جميعاً ، إذ لا يزوجها غير الأب إلا برضاها .
ومن كتاب ابن المواز : ومن نكح امرأة بغلبة لم يجز نكاحه ويفسخ ، فإن شاءت نكاحه فبعد الاستبراء .
[ 4 / 564 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 564
مساهمون: محمد حجي
ص٥٦٤