بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه
الجزء الرابع
من كتاب النكاح
في نكاح السر
ومن نكح ولم يشهد
من الواضحة ، قال : وقول عمر في نكاح السر : لو تقدمت فيه لرجمت تشديداً في الزجر عنه .
وفى كتاب ابن المواز ، قال مالك في نكاح عقد بشهادة امرأتين ودخل بها ، قال ابن حبيب : وفى نكاح السر العقوبة على الزوجين والولي والبينة ، ويلحق به الولد ، ولها المسمى إن مسها ويفسخ بطلقة ، إلا أن تطاول زمانه في يفسخ . هذا قول مالك وأصحابه .
وكل نكاح استكتمته الشهود وإن كثروا أو عقد على وجه الاستسرار ، فهو من نكاح السر . وإذا سألوا الشهود أن يكتموا ذلك من امرأة له أخرى ، أو يكتموا ذلك في منزل التي نكح ، ويظهروه في غيره ، أو يظهروه في المنزل ويكتموه في غيره ، أو يكنموه بثلاثة أيام أو نحوها ، فذلك كله من نكاح السر الذي يفسد أبداً ما لم يطل . وكذلك أخبرنا عن مالك من سمعه .
ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن نكح بشهود واستكتمهم ، فهو من نكاح السر ويفسخ بطلقة إن بنى ، فلها المسمى ، وتعاقب البينة إن لم يعذروا
[ 4 / 565 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 565
مساهمون: محمد حجي
ص٥٦٥