تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
بجهل . قال في سماع أشهب : يفسخ بطلقة ، فإن شاء نكاحها وقد بنى فبعد الاستبراء . ومن العتبية وكتاب ابن المواز وأشهب عن مالك فيمن نكح في مؤخر المسجد ، ثم قام فلقيه رجل فقال له : كأنكم كنتم على إملاك . قال : لا . قال : أكره كتمان ذلك ، وأحب إلى أن يشاد ولا أرى عليه في هذا القول شيئاً . قال أصبغ : وسألت أسهب عما عقد فلما فرغ استكتم البينة . فإن لم يكن ذلك بينة ولا عليه نكح بضميره ، فلا بأس . قلت : فغن نكح على ذلك في ضميره ؟ قال : فليفارق . قال أصبغ : لا أرى أن يفسد النكاح إن لم يكن إلا ضميره في نفسه ، لأنه لا بأس أن يتزوج ونيته أن يفارق ، ولكن إن كان مع ضميره مواطأه بينه وبين المرأة أو الأولياء أو حداه ما حدا الاستسرار فهو فاسد ، وليفارق . ومن كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك : ومن تزوج ولم يشهد ، فإنتقارا بعد ذلك أشهدا ولا يفسخ النكاح ، وغن بنى ولم يسهد فرق بينمها بطلقة ، ويخطبها إن شاء بعد الاستبراء بثلاث حيض . ومن زوج غلامه أمة رجل ، لم ينفع حضور السيدين حتى يشهدا غيرهما . ومن نكح بلا بينة ، ولم يرد سراً لم يضره إلا أن يبنى قبل أن يشهد . ومن الواضحة قال مالك : ومن نكح ولم يشهد ، لم يضره ولكن لا يبنى حتى يشهد ، فإن بنى قبل أن يشهد فاشياً ، لم يحدا ، عالمين كانا أو جاهلين ، وإن لم يكن فاشياً حدا ، عالمين كانا أو جاهلين . قال : والشاهد الواحد لهما بالنكاح [ 4 / 566 ]