في نكاح السكران وغير ذلك من أمو ره
ومن اكرة في النكاح من رجل أو امرأة
ومن نكح بغلبة
من العتبية قال ابن القاسم عن مالك لا يجوز نكاح السكران ويلزمه طلاق قال عنه اشهب ولا يجوز بيعه ان استوقن وكيف يعلم ذلك ؟ قديربح فيقول كنت صحيحا وقد يخسر فيدعي السكر قيل فنكاحه ؟ قال ومن يعلم أنه سكران إذ يقتل هذا ويا خذ متاع هذا ويقع في الحدود ويدعي السكر فما أدري ما هذا قال سحنون قال ابن نافع يجوز عليه كل ما فعل من بيع وغيره قال سحنون اما نكاحه وبيعه وهبته وصدقته وعطيته وانكاحه بناته فلا يجوز شي منه وعليه أكثر الرواة .
واما احدود التي تكون في بدنه وطلاقه وعتقه فذلك يلزمه ويلزمه تدبيره وعتقه ووما عدا تدبيره فلا يلزمه واقراه بالدين لا يلزمه وإذا أوصى في مرضه بوصيه لقوم وفيها عتق فلا يجوز وما بتل من العتق في مرضه فذلك جائز ثم
رجع سحنون فقال تجوز وصيته بما فيها من عتق اووصايا لقو م ولا يكون أسوأ حالا من الصبي والسفينه .
وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الما جشون وابن عبد الحكم واصبغ قالوا سبل السكران في نكاحه وانكاحه وبيعه وابتياعه وعطاياه وهباته واقراره بالدين سبيل المعتوه لا يلزمه منه شي الاما كان من الحدود مثل الزنى والسرقة والقذف
[ 4 / 562 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 562
مساهمون: محمد حجي
ص٥٦٢