أم ولده في مرضه ثم تزوجها بطل نكاحه وجاز عتقه من رأس ماله ، وإذا فوض إليه في نكاحه في مرضه فسمى لها ثم مات فلا شئ لها ، إلا أن يمسها فذلك في ثلثه ، وإن كان أضعاف صداق المثل . وكذلك يحاصص به .
قال محمد : وأحب إلى قول عبد الملك ، أن لها صداق المثل مبدأ ، ويبطل ما زاد عليه ، يريد في المفوض إليه في المرض ، لأن الواجب لها بالطء صداق المثل ، فما زاد فليس بوصية ؛ لأنه لم يرد به بالوصية ، وأما التي تزوجها بتسمية فبتلك التسمية رضيت ، فلها جميعه في الثلث . وهذا التفسير من غير رواية ابن أبي مطر عن ابن المواز .
وقال سحنون ، في كتاب الإقرار في المتزوج في المرض وقد سمى لها أكثر من صداق مثلها : فلا يكون لها إلا صداق مثلها في قول عبد الرحمن ، ويكون مبدأ على الوصايا على المدبر في الصحة .
قال ابن حبيب في المريض الذي بنى في مرضه الذي نكح فيه . فلها جميع ما سمى لها مبدأ ، وإن زاد على صداق المثل ، يدخل فيما علم من ماله وما لم يعلم .
وفى كتاب العتق مسألة من أعتق أمة في مرضها ثم تزوجها ، أو أقر في مرضه أن ذلك كان في صحته .
[ 4 / 561 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 561
مساهمون: محمد حجي
ص٥٦١