تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
قال ابن القاسم : ويلزمه بالوطء في التحليل وإن لم تحمل ، وله أن يبيعها ويصنع به ما شاء ، وفى شرط الاتخاذ إذا وطئها لا ترد وإن لم تحمل ، لأنه قد طلب الولد بالوطء فذلك فوت ، حملت أو لم تحمل . وقاله أصبغ . قال مالك : ولا بأس أن يتزوج المرأة ليقضى فيها لذته وليس ينوى إمساكها ، ولكنه ليس من الجميل ولا من أخلاق الناس . ورب امرأة لو علمت ذلك ما رضيت . قال محمد : ولو علمت قبل النكاح كانت المتعة بعينها قال مالك : ومنتزوج امرأة وهو يريد أن يفارقها وأخبرها بذلك قبل النكاح ثم أراد أن يمسكها ، فلا أرى هذا ولا أرى أن يقيم عليها . قال مالك : وإنما يكره من ذلك من نكح على أن لا يقيم عليها . قال مالك : وبالعراق قوم يقال لهم النهارية يتزوجها على أن لا تأتيه ولا يأتيها إلا نهاراً أوليلاً ، فلا خير في هذا . قال ابن القاسم : يفسخ قبل البناء ويثبت بعده ، ولها صداق المثل ، وليأتها ليلاً ونهاراُ وإن كره ، وإن شاء طلق . قال محمد : لها المسمى وليس في الطلاق فساد . ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم أنه يفسخ قبل البناء وبعده . وقال ابن كنانة في الغريب يريد مقام شهر في البلد ، فيتزوج وفى نفسه أن يفارق ، فلا شئ في ذلك إذا كان شيئاً يحدث به نفسه ، وأما إذا أظهر ذلك فلا . من كتاب محمد ، قال ابن القاسم : وإذا نكح على أن يؤثر عليها امرأة فليفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده ويبطل الشرط . قال محمد : ولها المسمى . قال أشهب : ومن تزوج متعة ووطىء وافترقا ، فلا يتزوجها حتى يستبرئها من ذلك الماء ، وغيرها من النساء أحب إلى . [ 4 / 558 ]