تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
في نكاح المحرم من كتاب ابن المواز : وقال مالك في نكاح المحرم يفسخ بغير طلاق ، ثم قال بطلاق . وقال أشهب بغير طلاق ولا ميراث فيه . ومذهب أشهب أن كل ما يرى أنه وقت فسخه لا يقره هو ، فهو بغير طلاق . وقال ابن حبيب : قال مالك وأصحابه : ويفسخ وإن بنى وطال زمانه وولدت الأولاد . واختلف في فسخه بطلاق ، ورأى على قول ابن الماجشون أنه يفسخ بطلاق للاختلاف فيه . قال : ولم يختلف بالمدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم قال مالك : ومن نكح بعد رمى الجمرة قبل الإفاضة فسخ بغير طلاق ، ثم رجع فقال : بطلاق . وقاله ابن القاسم ، ولو كان أفاض ونسي الركعتين ، فإن نكح بالقرب فسخ نكاحه بطلاق ، وإن تباعد جاز نكاحه ، وإن نسي الإفاضة وطاف للوداع وخرج وأبعد ، ثم نكح فالنكاح جائز لأن طواف الوداع يجزئه . ومن أمر رجلاً أن يزوجه ثم أحرم فزوجه بعد إحرامه فسخ النكاح . قال ابن القاسم : وإذا نسيت امرأة من طواف الواجب شوطاً ورجعت إلى بلدها وتزوجت ، فإنه يفسخ ولها صداق لها ، إلا أن يبنى بها فلها المسمى ، وترجع على إحرامها ، فإذا فرغت فإن كان بنى به ااعتمرت وأهدت ، وتعتد بثلاث حيض . [ 4 / 556 ]