الولد فسخ قبل البناء وبعده ، وإن لم ينظر فيه حتى ولدت عتق الولد وثبت النكاح ، ولم يبق فيه شرط .
ومن كتاب محمد : ومن تزوج أمة كتابية على أن أول ولد تلده حر ، فالنكاح فاسد ، والولد حر وولاؤه للمسلمين إن كان رب الأمة نصرانياً ؛ لأن الولد على دين أبيه المسلم ، وبقية ولدها رقيق مسلمون .
ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن أراد أن يزوج أمة لعبده فكره العبد أن يرق ولده فقال له : تزوجها على أن ولدك حر . ففعل ، فالنكاح يفسخ قبل البناء وبعده ، وما ولدت فحر . وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم مثله وزاد : وما مات السيد وهى به حامل فولدت ، فهو حر من رأس ماله ، وما حملت به بعد موته فرقيق ، وإذا مات وهى حامل فللورثة بيعها ، احتاجوا إلى ذلك أو لم يحتاجوا ، ولهم قسمها ، فإن وضعت وقد صارت بالقسم لأحدهم ، فما ولدت فرقيق له . قال أصبغ : لا يقسمها الورثة إن كانت حاملاً حتى تضع ، إلا أن يرهق بدين ، ويخاف تلف المال .
قال يحيى عن ابن القاسم في الأمة التي شرط في نكاحها : أول ولد تلده حر ، فولدت تومأين ، فكل ما في لك البطن حر ، ولابد من فسخ النكاح وإن طال زمانه ، وكذلك إن ولدت هذا في البطن بعد موته قبل القسم ، أعتق كل من في ذلك البطن .
وقال أصبغ : إذا طال وخيف على المرأة التلف ، وإلا أوقفوا .
[ 4 / 555 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 555
مساهمون: محمد حجي
ص٥٥٥