تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
في نكاح المتعة وإحلال الأمة والهبة لها على الاتخاذ ومن نكح على أن يأتيها نهاراً أو نكح وبيته أن يفارق أو على الأثرة من كتاب ابن المواز : ونكاح المتعة النكاح إلى أجل ، وهو حرام بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال عمر : لو تقدمت فيها لرجمت . قال ابن حبيب : ومن نكاح المتعة أن يتزوج المسافر امرأة ما كان مقيماً بهذا البلد ، وشبهه هذا ، فإن كان معه صداق ، فهو حرام . وما تقدم من إباحة المتعة فقد فسخه نهى النبي عليه السلام عنها ، وقد أغلظ فيها الخلفاء ، وقد رجع ابن عباس وعطاء عما كانا قالا من إباحتهما . ومن كتاب ابن المواز : ومن أحل جاريته لرجل فذلك حرام . قال ابن عباس : هو السفاح . وقال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد : ومن أحل وليدته لرجل فهي له . قال محمد : والذي نأخذ به أن لا أجيزه ، وترد الأمة إلا أن توطأ فيدرا فيه الحد ويلزم الواطىء القيمة يوم الوطء ، ولا يجوز ردها إلى السيد وإن رضى بأخذها في القيمة ، ولو بيعت عليه في ذلك لم يجز لصاحبها شراؤها منه خاصةً ، حتى ينفذ بيعها من غيره . قال ابن القاسم : ومن تصدق بجارية على رجل على أن يتخذها أم ولد فلا يجوز وطؤها بهذا الشرط ، فإن فعل وحملت فهي له أم ولد ، ولا قيمة عليه . قال محمد : ولو لم تحل ردت على الواهب إلا أن يدع الشرط . قال ابن القاسم : وهو بخلاف التحليل . [ 4 / 557 ]