وروى ابن القاسم ، عن مالك فيمن افتض زوجته فماتت ؛ فإن علم أنه منه ماتت فعليه ديتها هو كالخطإ ، صغيرة كانت أو كبيرة ، وعليه في الصغيرة الأدب إن لم تكن بلغت ذلك . وقال ابن الماجشون : لا دية عليه في الكبيرة ، ولا غير دية ، وعليه في الصغيرة التي لا توطأ الأدب ، والدية على عاقلته .
في أحكام النكاح الفاسد لعقده أو لصداقه
في طلاقه وميراثه والحرمة به
والخلع فيه ، وما ذلك النكاح ؟ وذكر الشغار
وفى النكاح بإكراه هل يقع فيه الطلاق ؟
من كتاب محمد قال : كل نكاح فسد لصداق فإنه يفسخ قبل البناء ولا صداق فيه ، ويثبت بعد البناء ويكون لها صداق المثل ، ومن مات منهما قبل البناء توارثا ، ويلزم فيه الطلاق والخلع قبل الفسخ ، ويسقط الصداق .
فيمن ذلك النكاح بالآبق والشارد وما في البطن وما لم يبد صلاحه من تمر أو حب ، أو بصداق إلى أجل مجهول أو رأيي ، أو بعارية سلف أو بيع بشرط ، أو على النفقة على غير الزوج ، أو على أن ينفق على غيرها من ولد أو غيره ، أو على أكثر من خادم لها ، أو على خمر أو خنزير .
فأما النكاح بلا مهر فيفسخ بعد البناء ، وما صحمهره وفسد عقده يفسخ قبل البناء وبعده ، ولها المسمى إن بنى ، ولا شئ لها إن فسخ قبل البناء . وفسخ كل ما ذكرنا بالطلاق وفيه الميراث ، إلا ما لا يختلف في حرامه فإنه يفسخ أبداً بغير طلاق ، ولا ميراث فيه ، ولا يلزم فيه طلاق ، مثل الخامسة والأخت من الرضاعة والعمة والخالة وذات المحرم من الرضاع ، وجمع الأختين ، وجمع المرأة مع العمة أو الخالة ، والمرأة في العدة ، والمكره والمكرهة .
[ 4 / 544 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 544
مساهمون: محمد حجي
ص٥٤٤