تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
المولى تتركه امرأته بعد تمام الأجل ، ثم إن قامت به بعد حين فذلك لها منى ما شاءت . وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية إلا أنه قال : ولها أن تطلق نفسها متى شاءت بغير لأمر السلطان . ومن الواضحة : وإذا صبرت امرأة العنين يريد المعترض ثم بدا لها ؛ فإن كان بحدثان رضاها لأمر وقع بينهما فليس لها ذلك فإن بدا لها بعد زمن وقالت رجوت ألا يتمادى به فذلك لها ، وأما إن صبرت على العنين فلا خيار لها بعد ذلك ، وكذلك الحصور . ومن كتاب محمد : وإن ضرب الأجل للعنين فقطع ذكره في الأجل ، فقال ابن القاسم : يقع الفراق ساعة قطع ولا ينتظر تمام السنة . وقال أصبغ عنه : من قطع ذكره قبل البناء فرق بينهما ساعتئذ . يعنى إن طلبت ذلك المرأة ، بخلاف من وطئها مرة ثم قطع ذكره . وكذلك روى عنه عيسى في العتبية . قال محمد قال أشهب وعبد الملك وأصبغ وغيره من رجال ابن القاسم : لا فراق في شئ من ذلك ولا حجة لها ، وذلك أنه ليس بطلاق لا بد منه ، إنما هو يكون أو لا يكون ، إذا لو رضيت بالمقام وقد ضرب الأجل كان ذلك لها ، وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن قطع ذكره قبل البناء مثل قول ابن القاسم ، قال ابن المواز : وقد اجتمعوا في المولى يقطع ذكره في الأجل أن الأجل يبطل ولا حجة لها . قال أصبغ غير أن الإيلاء يوقف فيه ليكون منه . قالا : يمنعه من ذلك يمينه من المباشرة ةالاستمتاع . [ 4 / 541 ]