تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
وإنكاح السيد عبده أمته بغير مهر يفسخ أبداً بطلقة . وابن القاسم يرى فسخ الشغار بطلاق للاختلاف ، وقال أصبغ : لا يقع فيه طلاق ولا ميراث . وهو قول أشهب . وقال أصبغ : يفسخ نكاح المحرم والمريض بطلاق ، وكذلك نكاح الأمة بغير إذن السيد ، ولا ميراث في نكاح المريض لأنه بسبب الميراث فسخ . ومن العتبية روى سحنون عن ابن القاسم فيمن خالع زوجته على مال وكان نكاحه فاسداً ؛ فإن كانت تعلم بفساده فلا رجوع لها ، وإن لم تعلم رجعت بما أعطت ، ولو أعطته شقصاً وهى عالمة ففيه الشفعة . قال : فإن استحق بعض ما خالعته به في هذا النكاح ، / قال : فلا يرجع عليها بشئ ، لأنه لم يكن ينبغي أن يأخذ منها شئ وفى باب مقدار الصداق في الجزء لأول شئ من ذكر الشغار ومن كتاب ابن سحنون : وكتب سليمان إلى سحنون في رجل زوج ابنته البكر من رجل ذكر أنه اخافه وهدده في وقت حرب ثم لم يبن بها حتى صالحه على دينارين اخذمنها الزوج وطلقها ثلاثاً ، ثم خطبها وألح على فزوجته وخفته ، وقيل : إن النكاح الأول لا يلزم فيه طلاق . فكتب إليه : قد أقر بالطلاق ثلاثاً فلا يجوز له نكاحها قبل زوج حتى يثبت أن النكاح الأول كان بإكراه ، فلا يلزمه فيه طلاق ، ويرد الزوج الدينارين . [ 4 / 547 ]