وتحد زوجته إن حملت ، ولا تعتد منه في طلاق ، وتعتد من الوفاة ، ولا يحصن وطؤه ولا يحل ، وإن بقي أنثياه أو اليسرى منهما ، ومعه من عسيبه بعضه لحق به الولد ، ولاعن ، واعتدت من طلاق .
وقال ابن الماجشون وابن الحكم وأصبغ : إذا زوج رجل ابنته البكر خصياً ، أو عنيناً يعرف بذلك أو يقر به ، أو مجبوباً ، لزمها ذلك ؛ علمت به أو لم تعلم إذا كان على وجه النظر .
فيمن أذهب عذرة امرأة
وفيمن أفضى زوجته أو ماتت من جماعه
من العتبية قال سحنون قال ابن القاسم فيمن افتض بكراً بيده فعليه ما شانها مع الأدب ، فإن كانت زوجته فلا شئ عليه ولا يلزمه بذلك الصداق ، وروى أصبغ عن ابن القاسم أن عليه جميع الصداق بذلك ؛ لأنه فعله على وجه النكاح . قال أصبغ : هذا استحسان ، ويضعف في القياس ، وهو وغيره سواء ، وما ذلك عليه بواجب ، ولها نصف الصداق .
ومن الواضحة : ومن قول مالك وأصحابه في الرجل يدفهع المرأة فتسقط عذرتها أو يفعل ذلك بأصبعه أن عليه ما شانها ونالها من عيب ذلك ومعرته . وكذلك إن فعل بها امرأة أو صبي بذكره أو بأصبعه فلا صداق في وطئه ولو أكرهها ، ولو أن زوجها افترعها بأصبعه لزمه الصداق .
ومن قولهم فيمن أفضى زوجته فاختلط مهبلها بمبالها حتى لا ينتفع منها بوطء فعليه ديتها ، وإن بقي فيها استمتاع بوطء فعليه ما شانها ، والزوج في ذلك وغيره سواء ويحد غير الزوج إذا أكرهها ، ويعاقب بما جر إليها من المعرة .
[ 4 / 543 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 543
مساهمون: محمد حجي
ص٥٤٣