تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
عقدت على نفسها أو وكلت أجنبيا ، وإنكاح الرجل وليته الغائبة بغير أمرهان أو ابنه الكبير الغائب الجائز الأمر . والشغار المحض لا صداق فيه ، ونكاح التحليل ، ونكاح السر ، والمتعة ، فهذا كله يفسخ أبداً ، طال أو لم يطل ، دخل أو لم يدخل ، بغير طلاق ولا ميراث فيه ولا صداق إلا بالمسيس ، ولا تقع به حرمة إلا بمسيس أو التذاذ . وأما ما ليس تحريمه نصاً في كتاب ولا سنة ، واختلف فيه العلماء ، مثل الشغار يسمى معه صداق ، وعقد الولي الأبعد دون الأقعد ، ومن نكح على أنه إن لم يأت بالمهر إلى كذا فلا نكاح بينهما أو فأمرها بيدها ، فله حكم ما ذكرنا فيما فساده في صداقه . ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم أن ما اختلف فيه الناس فإنه إن طلق قبل الفسخ لزمه مثل نكاح السر ببينة استكتمهم ، أو تزوج امرأة حلف بطلاقها أن لا يتزوجها ، ونكاح المريض ، فإنه يفسخ بطلاق للاختلاف في ذلك . قال : ولم يختلف بالمدينة أن النبي عليه السلام إنما تزوج ميمونة وهو حلال . ومن كتاب ابن المواز وقال أصبغ : ومن صالح زوجته فبانت ثم ارتجعها بغير نكاح وظن أن ذلك يجوز له ثم طلقها البتة ، فلا أحب أن يتزوجها إلا بعد زوج . قال محمد : لا بل له ذلك . والمواعدة في العدة ، والخطبة فيها والنكاح بعدها هو من ذلك ، ويفسخ بطلاق عند ابن القاسم وأشهب . [ 4 / 546 ]