فيمن نكح بكراً فأصابها ثيباً
من العتبية روى أصبغ عن أشهب فيمن تزوج جاريةً على إنها بكر فقال وجدتها ثيباً . فلها عليه جميع الصداق . قيل : فإن صدق الأب انه شرط له ذلك وقال : إنها كانت تكنس البيت فذهب ذلك منها ولم تعلم ، فخذ مالك واسكت . فاخذه منه . قال : فللأب أن يسترجعه من الزوج ولا شئ له . قال أصبغ : ليس له ذلك من وجهين : أحدهما أنه شرط أنها بكر ، والاخر لو لم يشترط فإن للأب رده طائعاً ، فليس جهله حجة ولا يصدق ، ويحمل على أنه أراد الستر ، وصار كالفدية ؛ لنه يكون فيه فرقة ، وترجع به المرأة على الأب .
جامع القول في العنين والمعترض
وذكر نكاح الخصي
من الواضحة قال : وإنما يضرب الإمام الأجل للمعترض إذا أقر بذلك وذلك يفرق بينه وبين العنين بغير أجل إذا أقر بذلك وكذلك إن أقر أنه حصور أو مجبوب إذا طلبت ذلك الزوجة منهم ، وإذا قال المعترض بعد الفرقة : قد أطلقت بعد اعتراضى فلا رجعة له ، وهى طلقة بائنة . قال ابن المواز : لأنها قبل البناء .
قال ابن المواز قال مالك : والبكر والثيب سواء ، إذا اعترض عنها ضرب له أجل سنة من يوم يرفع . قال ابن حبيب : وهذا في إقرار الأزواج ، فإن أنكر ، فأما الحصور والمجبوب المسموح ذكره فقط ، أو ذكره وأنتياه ، أو مقطوع الخصا خاصةً ، فهذا يختبر بالجس على الثوب .
[ 4 / 537 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 537
مساهمون: محمد حجي
ص٥٣٧