الحديد وغيره إن عبث . وقال محمد ، في كتاب الطلاق : غنما يفرق بينه وبينها إذا كان يؤذيها ولا يؤمن عليها .
قال : وإذا خيرها الإمام في الأجذام فاختارت المقام ، ثم قامت بعد سنين . قال ابن القاسم : فإن زيد أمره غلى ما هو أردى وأشد فذلك لها ، وإن لم يتزيد فلا حجة لها غذا رضيت به عند السلطان أو عند غيره أو أشهدت . وكذلك روى عيسى ، عن ابن القاسم ، قال : ولا حجة لها إذا قالت : ظننت أنه سيذهب .
ومن الواضحة : وللمراة الخيار على الزوج في العيوب الأربعة التي ترد بها النساء ، فعيوب فوجد أن يكون خصياً أو مجبوباً أو عنيناً أو معترضاً أو حصوراً ، فإن اختارت فراقه فرق بينهما الإمام بطلقة ولا صداق لها ، ولكن المعترض يؤجل سنة للعلاج ، وكذلك المجنون .
ومن كتاب محمد قال مالك : ومن تجذم قبل البناء ففارقته زوجته فلا صداق لها ، كالنصرانية تسلم قبل البناء . وقاله ابن القاسم ، وفى العتبية ، قال : وأما من طلق عليه لإعسار بصداق أو بنفقة ، فلها نصف الصداق .
وقال أصبغ عن أشهب فيمن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فتزوجها فطلقت فلها الصداق .
ومن الواضحة : وإذا لم يبرأ المجنون في السنة ففرق بينهما فلا صداق لها . وإذا اطلعت على عيوبه بعد البناء ، فاختارت الفراق في الجنون والبرص ، أو الالخصى قائم الذكر أو بعضه ، فلها جميع الصداق وتعتد . وأما المجبوب المسموح والحصور خلق بغير ذكر أو ذكره كالزر ، فلا صداق لها ، ولا عدة عليها إلا أن يحمل لمثلهم .
وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن تزوج امرأة على نسب انتسب لها إلى قريش أو إلى فخذ من العرب ، ثم يوجد من غير ذلك الفخذ ، فإن كان مولى
[ 4 / 535 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 535
مساهمون: محمد حجي
ص٥٣٥