فلها الخيار إن كانت عربية ، وإن كان عربياً وهو من غير لبقبيلة التي سمى فلا خيار لها ، إلا أن تكون قرشية تزوجته على أنه قرشي فإذا هو من قبيلة من العرب ، أو تكون عربية تزوجت على ادعائه فذلك لها .
ومن كتاب محمد قال : ولو صبغ شيخ رأسه بسواد غرها به حتى تزوجته ، فلا خيار لها في ذلك .
ومن العتبية روى سحنون عن ابن القاسم فيمن جن فبل البناء فاختارتفراقه فلا صداق لها ، وإن فرق بينهما لعدم الصداق أو النفقة فلها نصف الصداق . وقال ابن نافع : إن فرق لعدم الصداق ، أو لأنه مجنون ، فلا صداق لها .
فيمن طلق ثم علم عيباً بالمرأة
أو خالعته ثم علمت عيباً به
من كتاب محمد قال مالك : ومن فارق ثم ظهر على عيوب بالمرأة ترد منها فلا رجوع له عن الصداق بشئ ، فارق قبل البناء أو بعد ، ويغرم ذلك إن لم يدفعه . وكذلك لو اختلعت لمضى ذلك . ولو مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثا ، والصداق لها ، وكذلك في الواضحة مثله كله .
وكذلك في العتبية رواه ابن القاسم عن مالك إن ماتت أو طلقت أو خالعته قبل علم الزوج بعيبها فلا يرجع يشىء . وقال سحنون : بل يرجع على من غره بالطلاق ، فإن غرته هي رجع عليها . وكذلك لو غرها من نفسه بعيب فخالعته ثم علمت لرجعت عليه بما أعطته .
وبعد هذا ذكر الخلع في النكاح الفاسد .
[ 4 / 536 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 536
مساهمون: محمد حجي
ص٥٣٦