تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
ومن كتاب محمد : وإذا أقامت سنين مع مكاتب تزوجها ثم قالت لم أعلم أنه مكاتب وقد غرنى . فلتحلف أنها ما عملت ولها الخيار . قال أصبغ : تحلف ما علمت أنه مكاتب ، ولا ينفعها أن تقول : ظننت المكاتب حراً . قال ابن حبيب : ولو قالت جهلت أن لي خيار لم تعذر لم بذلك . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا تزوج العبد حرة بغير إذن سيده ، وبنى بها ، فللسيد أخذ ما أعطاها إلا ربع دينار . ومن تزوج نصرانية ولم يعلم فلا حجة له في ذلك حتى يشترط أنها مسلمةً ، أو يطمئن ، ويعلم أنه إنما تزوجها على أنها مسلمة لما كان يسمع منها ، فيكون منها الكتمان وإظهار الإسلام ، فهذا كالشرط . وأما المسلم يغر النصرانية فيقول : أنا على دينك . فتزوجه ثم علمت ، قال مالك : لها الخيار لأنه غرها ومنعها من كثير من شرب الخمر وغيره . وقال ربيعة : لا خيار لها ، وليس الإسلام بعيب ، وقول مالك أحب إلينا . في عيوب النساء من أمر قديم أو محدث ومن غر من الزوجين والتداعى في ذلك ومن كتاب ابن المواز : وإذا ظهر بالمرأة أحد العيوب الأربعة بعد البناء فلها الصداق ، ويرجع به على وليها إن كان قريب القرابة ؛ أباً أو أخاً أو ولياً لها مصافياً ملاطفاً ، فإن كان بائناً لم يزل غائباص مع الجفوة منه وقلة الخبرة بها فلا شئ عليه ، وذلك عليها ويترك لها ربع دينار . قاله ابن القاسم ، وابن وهب . وقال أشهب : بل ذلك عليه وإن كان غائباً لم يعلم إذا كان مثل الأب والابن والأخ ، وهى السنة ، وقد يكون البرص بموضع لا يقدر أن يراه . [ 4 / 527 ]