صداق المثل ، فإن غر العاقد الزوج فقال له هي حرة أم هي لي وحدى فلا شئ للذي زوجها ، ويؤدى الزوج نصف المهر ، ويرجع به على الذي عقد . ولو أجاز الغائب النكاح ولما علم الزوج أنها أمة لم يرض ، فعليه لغائب القل من نصف المسمى أو نصف صداق المثل ، ويرجع بذلك علىة الذي غره باانها حرة وعقد له :
في المغرور بالعبد
والمسلم يتزوج نصرانية على أنه على دينها
وفيمن تزوج نصرانية ولم يعلم
من كتاب محمد : وإن غر عبد حرة بأنته 9 حر فتزوجها بغير علم سيده ، ثم علم فأجاز ، فلها الخيار ، فإن فأغرقت قبل البناء فلا شئ لها ، وإن بنى فلها الصداق . وإن لم يقل لها إني حر ولا عبد ، فلها الخيار ابداً ، وهو غار حتى يخبرها أنه عبد . وكذلك إن كان مكاتباً أو بعضه حر . وكذلك الحر يتزوج المرأة ولا يشترط أنها حرة ، فله الخيار إذا ظهر أنها أمة .
ومن العتبية ، روى عيسى ، عن ابن القاسم ، في العبد يغر الحرة بأنه حر فتتزوجه ، فلها أن تختار دون الإمام .
ومن سماع ابن القاسم : وعن الآبق يتزوج حرة فيقيم معها نحو عشرين سنةً ، ثم اعلمها
أنه عبد فقرت ، ثم علم سيده فأقر نكاحه ، فقيل لزوجته لك الخيار . فاختارت الفراق وأشهدت به ، فقال الزوج قد رضيت بي قبل هذا فأقرت بذلك ، قال : قد طلقت نفسها فلا تصدق بما أقرت به من الرضا قبل ذلك إلا ببينة ، وهذا الأمنر كان أوله على غير صواب .
[ 4 / 526 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 526
مساهمون: محمد حجي
ص٥٢٦